الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

254

تكملة البحر الرائق

ردت بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء وتجب لو ردت بلا قضاء أو تقايلا . باب ما تبطل به الشفعة